حلق اللحية حرام على طاولة الإسلام الحنيف

هل هناك مبرر شرعي لحلق اللحية ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
السؤال يقول:
بأن شخصاً أراد أن يتقدم لوظيفة في إحدى الشركات أو المؤسسات ولأنه أراد إجراء المقابلة مع الشركة فقد قام بحلق لحيته بغية الحصول على الوظيفة, هل هناك مسوغ أو مبرر شرعي لهذه الحالة ؟

بسمه تعالى

في فرض السؤال والتسبب للإسترزاق بحلق اللحية فهو حرام والرزق على الله محتوم, نعم هناك مانع شرعي في استئصال اللحية وما عبروا عنها بالكريمة.

المانع الأول: لقد صرح به القرآن العظيم قال تعالى: (( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )) ففي هذه الآية نجد النهي عن حلق اللحية لأن النبي(ص) حرم استئصالها وجعلها من المثلة وإليك النص النبوي بسنده، قال محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي المتقدم عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب(ع) قال: قال رسول الله(ص): ( حلق اللحية من المثلة ومن مثل فعليه لعنة الله)، فما رأيك فيمن لعنه الله ورسوله فطبيعي انه بعيد عن رحمة الله، وإليك هذه الآية الدالة أيضاً على حرمة حلق اللحية إذ انها متبوعة برواية معصومية صادقة، قال تعالى: (( واتبع ملة ابراهيم حنيفا )) ففي تفسير القمي أعلى الله مقامه عن الصادق(ع) قال: أنزل الله على إبراهيم الحنيفية أي الطهارة وهي عشرة شيء _ محل شاهدنا وعن الإطالة _هو أخذ الشارب وإعفاء اللحية، وفيه عن الصدوق عليه الرحمة عن الإمام الصادق(ع) عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله(ص): ( حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تتشبهوا بالمجوس ).

هذا ما أوردناه آية و رواية.

وأما على صعيد آخر قال الشاعر العربي:
من حلقت لحية جارٍ له

فاليسكب الماء على لحيته

عنى الشاعر التعدي على كرامات الناس إلا أنه جعل قمة الخطر هنا بحلق اللحية، إذ إنها كيان عظيم شريف إسلامي، وقالوا الكناية ابلغ من التصريح، فكنى بالخطر عن اللحية إذا حُلقت، لو رأيت عالماً دينياً يحلق لحيته هل تصلي معه؟؟ لا تصلي معه طبيعياً، لأنه يحلق لحيته.

وإليك من بعض فتاوي العلماء الأعلام في تحريم حلق اللحية:

– قال الشيخ كاشف الغطاء: يحرم حلق اللحية ويستحب توفيرها.

– قال الشيخ يوسف رحمه الله وهو صاحب الحدائق البحراني في آخر كتاب الطهارة في الحدائق الناظرة: ويستفاد من هذه الأخبار فوائد إلى أن قال الثانية الظاهرة كما استظهره جماعة من الأصحاب تحريم حلق اللحية لخبر المسخ المروي عن أمير المؤمنين(ع) فانه لايقع المسخ إلا على ارتكاب أمر محرم بالغ في التحريم.

وفي الحقيقة والواقع الخوض في هذا الباب طويل جداً فأعرض عنه حيث لا يليق بهذا المختصر بسط الأخبار والفتاوى، وخير الكلام ماقل ودل.

قراؤنا الكرام وقبل الانسلاخ من هذا الموضوع، اعلموا أن المسألة في هذا المجال خلافية فكل يتبع رأي مقلده وهو عين الصواب وفقنا الله جميعاً إلى مراضيه انه سميع مجيب

بقلم المرحوم العلامة الشيخ جعفر الخال (قدس سره)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *