اللحاظ الحالي والبيئي في العرف

الميرزا الشيخ عباس العصفور
Latest posts by الميرزا الشيخ عباس العصفور (see all)

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ..

اللحاظ الحالي والبيئي في العرف

(فحوى الحال)

هناك الكثير من حركات الانسان وسكناته حتى سكوته عن التصريح في ظرف ما يجعل حاله كاشفا عن رضا أو عدمه فيما يخص متعلقات العقود والإيقاعات وما يخصه من حيازة أو غيرها..

وفي كثير من الحالات نرى الجعل والتخصيص الشرعي على نحو أحكام مختلفة متعلقة بالهيئات تخلق عرفا شخصيا خاصا بعيدا عن العرف العام بنحو تأديبي تارة وترتيبي أخرى.

فالمديات المنكشفة في هذه التصرفات من العرف الاجتماعي تتعلق في عناصرها البيئية بعناوين الأحكام الشرعية المتعلقة بالعرف آو مواضيعه الخصوصية بحسب ظهور التصرف في ظرفه.

والتصرف المجرد من الظرفية العامة أو الخاصة يعد مبهما في ميزان البيئة العرفي لكونه يفتقر للظهور للعيان على نحو كاشف لحقيقته أو آلية للتبادر ليكون علته العقلائية التي تنبثق من صفات  موضوعه عادة..وإلا كان في وجوده الذهني بمرتبة المجاز الذي يفتقر للكشف عن حقيقة مقاصده .

لذلك فإن الركنية في العرف الحالي وفحواه تتحقق بحسب الظرف الزماني والمكاني في مكونات بيئية خاصة مع المتصرف بتصرف مفضي لانتزاع فحوى الحال منهما بحسب النسبة والحدث سواءا كان المتصرف محدثا أو حادثا له من المتغيرات في حاله وهيئته.

هذا إن كان المتعلق زماني أو مكاني بحسب الميزان العرفي الذي يصح الاحتجاج به شرعا من حيثيات تشريعية أو شرعية والحجية التي يصح الاعتماد عليها شرعا في دليل أو حتى أمارة.

وفي كثير من الحالات يتعدى الأمر شرعا ليشمل الظرفية وغيرها من الحضوريات التي يكشفها التصرف الخارجي الدال على عوارض خاصة أوعامة بشكل أو هيئة حدثية يتضح منها المقصود للعيان ويحمل على إرادة جدية بلحاظ القوة والفعل عبر قرائن متسالم عليها بالمفهوم العرفي وقضاياه الحملية والمسندة إلى الظرف العام من تصرفات الأفراد منفردة كانت أومجتمعة.

كما وأن الشريعة السمحاء قد تركت الحكم العرفي حاكما في بعض الموارد التي تحتاج لبيان الكم والكيف فيما لم يرد فيه نص أو دليل كمقدار الدلو في البئر ومقدار الماء الجاري ، بينما خرجت مقدار الكر بالمروي من قياس بالأشبار حيث وهو خارج تخصيصا من مباني دقية في قياسه بأنحاء مختلفة عبر التنسيق بين الشرع والعرف، ولكن في جزئيات هذا القياس بيان مقدار الأشبار فهي مأخوذة كيلا.

لذلك تظهر عندنا هنا ثلاثة أنحاء:

١- العنوان الشرعي:

إن التلبس بمباديء العنوان الشرعي فيما جعل الشرع تشخيصه عرفيا يجعله محكوما به لا محالة ـ كما أسلفناـ كمقدار الدلو الذي لم يرد فيه دليل شرعي خاص لبيان مقداره، أو كمفهوم الحداد للمتوفى عنها زوجها حينما يأمر به الشرع دون بيان الكيفية ، فإن العقلاء يوكلونه إلى الكيفيات العرفية لتحقيقه وما كان في العرف يعد خمرا فهو عنوان له وما كان مصداقا عرفيا للفساد فكذلك..وهكذا.

٢- القواعد الفقهية:

وهناك بعض القواعد الفقهية التي يقتضي تطبيقها الرجوع للعرف حسب التنسيق الشرعي كقاعدة اليد وإحياء الموات المستوجب لتحقق الملك وغيرها مما له الأثر الشرعي عبر التصرف أو الحال.

٣- الأحكام المختصة بالأعراف الخاصة:

وهي التي يستند عليها الشرع في التشخيص الخاص بالأمور العرفية الصرفة كلباس الشهرة الذي يتم فيه التشخيص الشرعي لموضوعه بالرجوع للعرف ، والتصرفات التي تعد بهيئاتها مخالفة للمروءة من جهة كونها مذمومة عرفا لما تحدث من انتقاص الغير ونقصان قيمة الشخص الاجتماعية وتقديره واحترامه..

والحمد لله رب العالمين

  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *